الشيخ الصدوق
367
من لا يحضره الفقيه
فأعد الصلاة " . 1058 - وقال له أبو بصير : " أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة ؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم " . 1059 - وقال عليه السلام : " الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد " . 1060 - وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا ( 1 ) فقال : انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى ( 2 ) من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " . 1061 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام " عن الغمز يصيب الرجل في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي ؟ فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " . 1062 - وقال الصادق عليه السلام : " لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء " . باب * ( التسليم على المصلي ) * 1063 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يسلم على القوم
--> ( 1 ) الاز : الغليان والصوت التهيج ، وفى القاموس : ضربان العرق ووجع في الجراح وفى بعض النسخ بالذال ومعناه واضح . والضربان : شدة الوجع وهياج الألم . ( 2 ) " انصرف وتوضأ " عبر عليه السلام عن قضاء الحاجة بالانصراف وهو شايع . وطريق الصدوق إلى فضيل بن يسار فيه علي بن الحسين السعد آبادي ولم يوثق لكن رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب ولذا قال بعض الفقهاء بالبناء في هذا الحال .